فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة)مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواءاستمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد
[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواءاستمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أنتكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أوناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتهاحيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض (1) (فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة)(1) اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة إنّماهو في المرأة ذات العادة الوقتيّة والعدديّة لأنّها الّتي ترجع إلى أيّامهاعند تجاوز دمها العشرة، أمّا ذات العادةالوقتيّة فحسب فلا معنى للقول بأنّها ترجعإلى أيّامها و تجعلها حيضاً و الباقياستحاضة، إذ ليس لها عدد معيّن حتّى تجعلذلك العدد حيضاً، كما أنّ ذات العادةالعدديّة فقط كذلك، لأنّه لا معنىلإرجاعها إلى أيّامها إذ لا أيّام لها علىالفرض. نعم ذات العادة العدديّة والوقتيّة يصح أن تؤمر بالأخذ بعدد أيّامهاحتّى تجعلها حيضاً و الباقي استحاضة.و يدلُّ على ذلك في الدم المرئي في أيّامالعادة ما تقدّم من الأخبار الواردة فيأنّ ما تراه في أيّامها من صفرة أو حمرةفهو حيض، و كذلك الأخبار الواردة فيالاستظهار الدالّة على أنّ المستحاضةتقعد في أيّام قرئها، و مرسلة يونسالطويلة المتقدّمة حيث دلّت على أنّالمرأة ذات الأقراء سنّتها الرّجوع إلىأيّامها و ليس لها الرّجوع إلى الصفات،لأنّها في حق غير ذات الأقراء، و هو سنّةثانية، و عليه لا بدّ