مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحِنّاءأو غيرها - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«473»

و الظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقضالمعهودة (1).

مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحِنّاءأو غيرها

[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاببالحِنّاء أو غيرها (2)

(1) و ذلك لإطلاق أدلّة النواقض و عدماختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر، بل تشملكلّ وضوء مأمور به.

(ما يكره للحائض: الخضاب)

(2) لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّالحائض لا تختضب، منها رواية عامر بنجذاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال«سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب»و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك»، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبداللَّه (عليه السلام): «سألته عن الحائض هلتختضب؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليهاالشيطان» و منها غير ذلك من الرّوايات.

و في قبالها جملة من الرّوايات دلّت علىالجواز، عمدتها موثقة سَماعة، قال «سألتالعبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أ يختضبان؟ قال: لا بأس» فلا ينبغيالإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضىالموثقة و إن تمّت الأخبار الناهية من حيثالسند أو قلنا بالتّسامح في أدلّة السننحملناها على الكراهة جمعاً بينالطائفتين، و إن لم يتم سندها كما هوالواقع لضعفها في جملة منها و لم نقلبالتّسامح في أدلّة السنن التزمنابالجواز من دون كراهة.

/ 476