مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحِنّاءأو غيرها
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاببالحِنّاء أو غيرها (2)(1) و ذلك لإطلاق أدلّة النواقض و عدماختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر، بل تشملكلّ وضوء مأمور به.(ما يكره للحائض: الخضاب)(2) لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّالحائض لا تختضب، منها رواية عامر بنجذاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال«سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب»و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك»، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبداللَّه (عليه السلام): «سألته عن الحائض هلتختضب؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليهاالشيطان» و منها غير ذلك من الرّوايات.و في قبالها جملة من الرّوايات دلّت علىالجواز، عمدتها موثقة سَماعة، قال «سألتالعبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أ يختضبان؟ قال: لا بأس» فلا ينبغيالإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضىالموثقة و إن تمّت الأخبار الناهية من حيثالسند أو قلنا بالتّسامح في أدلّة السننحملناها على الكراهة جمعاً بينالطائفتين، و إن لم يتم سندها كما هوالواقع لضعفها في جملة منها و لم نقلبالتّسامح في أدلّة السنن التزمنابالجواز من دون كراهة.