مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحالالحيض‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«398»

مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحالالحيض‏

[767] مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمةالوطء و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض(1)، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتّب هذهالأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوزوطؤها و لا كفّارة فيه، و من هنا يظهر أنّها لو طلقت قبل أن تختارالستّة أيّام أو السبع مثلًا، و بعد ماطلقت اختارت الستّ حكم بصحّة طلاقها،لوقوعه في اليوم السّابع و هي فيه طاهرة،كما أنّها لو اختارت السبع بطل طلاقها،لوقوعه في اليوم السّابع و هي فيه حائض، ولعل هذا ظاهر.

و إنّما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبلأن تختار لنفسها شيئاً، و بعد طلاقها ماتتأو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدينبحيث لم يعلم أنّها يوم طلقت كانت محكومةبالحيض أو بالطهر، فهل يحكم بصحّة طلاقهاأو يحكم ببطلانه؟

الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق، لعدمإحراز ما هو الشرط في صحّة طلاقها و هوطهرها وقت الطّلاق، و لأجل عدم إحرازالشرط لا يمكن الحكم بصحّة الطّلاق.

(المدار على وجود الدم في الأحكامالثّلاثة)

(1) فلو وطئها بعد انقطاع الدم و قبل أنتغتسل لم يرتكب حراماً، و لا وجبت عليهكفّارة، و يصحّ طلاقها و ظهارها، و يجوزوطؤها حينئذ، للنصوص الدالّة على ذلك وتأتي في محله.

و يمكن الاستدلال على ذلك مضافاً لماسنذكره في محله بالسيرة القطعيّة، و هي فيالإماء الكافرات و في الزّوجات الخارجاتعن المذهب الاثني عشري، فإنّ الأمةالكافرة لا تغتسل أصلًا، و الزّوجةالخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانهفلا يصدر منهنّ غسل صحيح بعد حيضهنّ، و معذلك لم يسمع توقف واحد من المُلّاك لهنّ أوالمتزوجين بهنّ في وطئهنّ بعد الانقطاع أوفي طلاقهنّ نظراً إلى عدم اغتسالهنّ، وهذا دليل قطعي على أنّ حرمة الوطء و وجوبالكفّارة و بطلان الطلاق و الظهار إنّماهي أحكام مترتّبة على الحائض ذات الدم لاعلى الحائض المتّصفة بحدث الحيض.

/ 476