مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةفرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«228»

مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةفرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر

[722] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهرمرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّالطّهر فإن كانت إحداهما في العادة والأُخرى في غير وقت العادة و لم تكنالثّانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إنلم يكن بصفة الحيض حيضاً (1) و تحتاط فيالأُخرى (2)، (رؤية الدم مرّتين في شهر واحد معالاختلاف)

(1) فما في العادة حيض سواء أ كان واجداًللصفات أم فاقداً لها، و ذلك لما دلّ منالأخبار على أن ما تراه المرأة في أيّامعادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض.

و أمّا ما وقع في غير أيّام العادة فهو قديكون واجداً للصفات فلا بدّ من الحكمبحيضيّته، لأدلّة الصفات و إمكان كونهحيضاً بقاعدة الإمكان القياسي من غير مايمنعه، و هذا لم يتعرّض الماتن لحكمه إلّاأنّه يستفاد من مجموع كلماته.

و قد يكون الدم الواقع في غير أيّامالعادة فاقداً للصفات فقد أشار الماتن إلىحكمه بقوله «و تحتاط في الأُخرى».

(2) و الوجه في هذا الاحتياط هو ما ذهب إليهالمشهور من قاعدة الإمكان و الحكم بأن مايحتمل أن يكون حيضاً واقعيّاً فهو حيض، ولكنك عرفت عدم تماميّته و أنّ الثّابت منالقاعدة هو الإمكان القياسي، و بما أنّالدم الفاقد للصفات في غير أيّام العادةلا يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلى أدلّةالشروط فلا مناص من الحكم بعدم كونهحيضاً، مضافاً إلى الأخبار الصريحة في أنّالصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض.

/ 476