مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّلو بوسطه ثلثه الثّاني و بآخره الثّلثالأخير
[749] مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثهالأوّل (2) و بوسطه ثلثه الثّاني و بآخرهالثّلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّةفكلّ ثلث يومان، و إن كان سبعة فكلّ ثلثيومان و ثلث يوم، و هكذا هو أعظم من ذلك مع أنّه لو كان متعمداً فيتزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائميّة.و أمّا ما ورد في بعض الموارد الخاصّة فهوكالخمر، فإنّه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيراً لم يحدّ، لأنّ الحدود تدرأبالشبهات.و كيف كان فلا تجب الكفّارة على جاهلالحكم مقصّراً أبداً، إلّا أن يقوم دليلعلى وجوبها في مورد خاص.(الجهل بوجوب الكفّارة)(1) إذا علم بالحكم و الموضوع إلّا أنّه لميعلم أنّ في مخالفة الحكم كفّارة واجبةمقتضى إطلاق دليل وجوب الكفّارة وجوبها فيحقّه، بل هذا هو الأغلب، لأنّ المرتكب لايعلم بوجوب الكفّارة في عمله غالباً.(2) كما هو المستفاد عرفاً من تقسيم الشيءإلى ثلاثة أقسام، فإنّ العرف يفهم من مثلهأنّ المراد من أوّل الشيء ثلثه الأوّل وهكذا، فجعل المدار عشرة أيّام و أنّأوّلها ثلاثة أيّام و ثلث يوم و كذا وسطهاو آخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله.