مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّلو بوسطه ثلثه الثّاني و بآخره الثّلثالأخير - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«379»

فلا كفّارة على الصبي و لا المجنون و لاالناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بلإذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة وإن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفّارةبعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثّبوت (1).

مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّلو بوسطه ثلثه الثّاني و بآخره الثّلثالأخير

[749] مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثهالأوّل (2) و بوسطه ثلثه الثّاني و بآخرهالثّلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّةفكلّ ثلث يومان، و إن كان سبعة فكلّ ثلثيومان و ثلث يوم، و هكذا هو أعظم من ذلك مع أنّه لو كان متعمداً فيتزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائميّة.

و أمّا ما ورد في بعض الموارد الخاصّة فهوكالخمر، فإنّه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيراً لم يحدّ، لأنّ الحدود تدرأبالشبهات.

و كيف كان فلا تجب الكفّارة على جاهلالحكم مقصّراً أبداً، إلّا أن يقوم دليلعلى وجوبها في مورد خاص.

(الجهل بوجوب الكفّارة)

(1) إذا علم بالحكم و الموضوع إلّا أنّه لميعلم أنّ في مخالفة الحكم كفّارة واجبةمقتضى إطلاق دليل وجوب الكفّارة وجوبها فيحقّه، بل هذا هو الأغلب، لأنّ المرتكب لايعلم بوجوب الكفّارة في عمله غالباً.

(2) كما هو المستفاد عرفاً من تقسيم الشي‏ءإلى ثلاثة أقسام، فإنّ العرف يفهم من مثلهأنّ المراد من أوّل الشي‏ء ثلثه الأوّل وهكذا، فجعل المدار عشرة أيّام و أنّأوّلها ثلاثة أيّام و ثلث يوم و كذا وسطهاو آخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله.

/ 476