مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«364»

مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها

[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمعمنها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر (1) (إخبار المرأة بحيضها)

(1) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدّممن الآثار، و إذا شكّ في حيضها لم يحكمبحيضها و لا يترتّب عليه أحكامه إلّا إذاكانت حالتها السابقة هي الحيض. و إذا أخبرتبحيضها فهل يسمع قولها في ذلك و يترتب عليهما قدّمناه من الأحكام المترتبة على الحيضأم لا؟

المعروف و المشهور بل ادّعي عليه الإجماعأنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع. و استدلّعليه بوجوه:

الأوّل: الإجماع على قبول إخبار المرأة فيحيضها.

و فيه: أنّا نجزم بعدم كون الإجماعتعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليهالسلام) لأنّهم إنّما استندوا في ذلك إلىالوجوه الآتية، فلا يعتمد على إجماعهم ذلكبوجه.

الثّاني: قوله تعالى «... وَ لا يَحِلُّلَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَاللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ...»

بتقريب أنّ حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الإظهار عليها ملازمة لوجوب القبولمنها، إذ لو لم يجب قبول قولها في إخبارهاكانت حرمة الكتمان و وجوب الإظهار علىالمرأة لغواً ظاهراً.

و فيه: أنّ أحكام الحائض على قسمين: قسملها و قسم عليها، فإخبارها عن حيضها إقرارعلى نفسها في الأحكام الّتي عليها كحرمةدخولها المساجد، و إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز، و وجوب الإقرار على المرأةلا يلازم وجوب القبول منها بوجه، بل يمكنأن يحكم على المرأة بحيضها و عدم جوازدخولها المسجد أو غيره من الآثار و مع ذلكلا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره.

/ 476