العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«400»

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارةكالصّلاة و الطّواف و الصّوم، و استحبابهللأعمال الّتي يستحب لها الطّهارة (1) و أمّا حرمة العبادة على الحائض فإن قلنابالحرمة الذاتيّة فهي مترتّبة على صاحبةالدم و حسب، و أمّا المرأة المنقطع عنهاالدم و إن لم تغتسل فهي مكلّفة بالعبادةكما عرفت لا أنّها محرمة عليها، نعم لوقلنا بالحرمة التشريعيّة كما هو الصحيحفهي مترتبة على الحيض بمعنى الحدث سواءانقطع عنها الدم أم لم ينقطع، لعدممشروعيّة الصّلاة منها ما لم تغتسل و إنكان دمها منقطعاً.

و أمّا حرمة دخولها المساجد للمكث و حرمةالأخذ منها شيئاً و حرمة اجتيازهاالمسجدين فهل هي مترتّبة على الحيض بمعنىالدم أو على الحيض بمعنى الحدث؟

قد يقال: إنّها مترتّبة على الحائض صاحبةالدم، لأنّ الحائض الوارد في الرّواياتظاهره المرأة الواجدة للدم دون المحدثةبحدث الحيض، و هذا هو الّذي ذكر صاحبالمدارك أنّه غير بعيد غير أنّ المشهور وهو الوجه الآتي أقرب.

و قد يقال: إنّها مترتبة على المرأةالمحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم، و ذلكلأنّ ظاهر الحائض الوارد في الأخبار و إنكان هو صاحبة الدم إلّا أنّ المناسبة بينالحكم و الموضوع و القرينة تقتضي حمله علىصاحبة الحدث، لأنّ الحائض و الجنب قدقُرنا في تلك الرّوايات، و من الظّاهر أنّالمراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث دونواجد المني، و هو يقتضي أن يكون المرادبالحائض أيضاً صاحبة الحدث، و هذا هوالأقرب.

(1) هذا بناءً على القول بأنّ مقدّمةالواجب واجبة و مقدّمة المستحب مستحبّة وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم اتصافالمقدّمة بالأمر الغيري مطلقاً فغسلالحيض كالجنابة شرط مطلقاً.

/ 476