مسألة 10: إذا تخلّل بين المتصفين بصفةالحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة
[737] مسألة 10: إذا تخلّل بين المتصفين بصفةالحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهماحيضين (1) إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ منثلاثة.مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةمتفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة
[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةمتفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة(2) الاحتياط فيه، و ذكرنا نحن أنّ حكمه حكمالحيض، و لا يعارض الحكم بالحيضيّة حينئذبما دلّ على أنّ الصفرة أمارة الاستحاضة،لما تقدّم من أنّ التردّد في الحيضيّةحينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرتهأمارة على الاستحاضة و الحمرة أمارة علىالحيض، و إنّما الحكم بالحيضيّة من جهةأنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام و ما كان دونذلك فهو ليس بطهر، و من ثمة حكمنابالحيضيّة حينئذ حتّى مع النّقاء، والصفرة في مثله ليست أمارة على الاستحاضةكما قدّمناه و قدّمنا له وجهاً آخر أيضاًفليلاحظ.(1) لأنّهما دمان واجدان للصفات مع الفصلبينهما بعشرة أيّام.(2) أمّا في الثّلاثة المتفرّقة فلاحتمالعدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض، و منهنا احتاط الماتن (قدس سره) في غيرالمتوالي سابقاً.و أمّا في المتخلّلات فلأنها كالنقاءالمتخلّل بين حيضة واحدة، و قد عرفت أنّهمورد الاحتياط عنده، و نحن لمّا ذكرنا فيمحله أنّ التوالي معتبر في الثلاثة فلايلزمنا الاحتياط لا في الثّلاثة لعدمكونها متوالية، و لا في غيرها لعدم كونهامتخلّلة بين الحيضة الواحدة.