مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنبو الحائض
[699] مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة منالجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسلالجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعدانقطاع الدّم (1).مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليهأغسالًا
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّعليه أغسالًا لكن لا يعلم بعضها بعينهيكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أنيقصد البعض المعيّن و يكفي عن غيرالمعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لايعلم و لو إجمالًا غيره و كان عليه فيالواقع كفى عنه أيضاً و إن لم يحصل امتثالأمره (2). نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدمتحقّق الآخر (3) ففي كفايته عنه إشكال بلصحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كونحقيقة الأغسال واحدة، و من هذا يشكلالبناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسالمتعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لاإشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاءالصحّة و المطلوبيّة.(1) هذه المسألة من صغريات الكبرىالمتقدّمة من أنّ الغسل المستحب يغني عنالأغسال الواجبة و المستحبّة مطلقاً و إنلم ينوها و لم تكن حاجة إلى التّكرار، ولعلّه إنّما تعرّض لها بخصوصها لورود النصفيها و هو رواية الصدوق المتقدِّمة.(2) علم تفصيل هذه المسألة ممّا قدّمناه فيالفروع المتقدّمة فلا حاجة إلى إعادته.(إذا نوى البعض و نوى عدم الآخر)(3) كما إذا اغتسل لمس الميت قاصداً أن لايرتفع به جنابته، لأنّه يريد أن يغتسل لهامستقلا، فهل هذا الغسل صحيح في نفسه أوباطل؟ و على فرض صحّته فهل يغني عن غيره وإن كان المكلّف قد قصد عدمه أو لا يغني؟