مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدّينار
[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدّينار (1) و أمّا ثانياً: فلأنه لا أولويّة في حجيّةقولها في حيضها.فالصحيح أنّ مدرك حجيّة قول المرأة فيحيضها إنّما هو الصحيحة، و معها لا فرق فياعتباره بين أصل الحيض و بين خصوصياته كماعرفت.(إعطاء قيمة الدّينار)(1) و الدليل على ذلك أحد أمرين:إمّا دعوى أنّ المستفاد من النقدين فيموارد استعمالاتهما هو الماليّة فحسب بلاخصوصيّة لمادتهما في ذلك، فإذا قال شخصلوكيله: بع كتابي هذا بدينار، جاز أن يبيعهبنصفين من الدّينار أو بأربعة أرباعه أوبمأة عشرة فلوس أو بعشرين درهماً أو بألففلس أو بغير ذلك ممّا يساوي الدّينار بحسبماليّته، لأنّه يصح أن يقال إنّه باعالكتاب بدينار، لأنّ الدّينار و إن كانثمانية عشر حمّصة من الذّهب إلّا أنّمادّته غير معتبرة و لا ملحوظة في موارداستعمالاته، و إنّما المستفاد منه هوالماليّة فحسب، نعم يعتبر في الماليّة أنتكون من جنس النقود، فلا يكفي غيرها فيماليّة النقدين، فإنّه إذا باع كتابالموكّل بثوب يسوى ديناراً لا يقال إنّهباع الكتاب بدينار، و إنّما باعه بالثوب وهو يسوى ديناراً، و عليه فالمرادبالدّينار في أوّل الحيض إنّما هو قيمته وماليّته، فلا يجب إعطاء الدّينار بنفسه، وكذلك الحال في نصف الدّينار و ربعه.و إمّا دعوى أنّ المتداول في عصر الأئمّة(عليهم السلام) إنّما كان هو الدّينار والدرهم فحسب، و لم يكن نصف الدّينار و ربعهفي عصرهم، و معه ورد في رواية داود ابنفَرقَد الأمر بإعطاء نصف الدّينار و ربعهكفّارة عن الوطء، و هذا يدلّ على أنّالمراد بهما إنّما هو قيمة النّصف و قيمةالرّبع لا النصف أو الرّبع بشخصهما لعدم