مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة
[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة (1) بخلاف وطئها في محلالخروج (2).مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة
[753] مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة بينكون المرأة حيّة أو ميتة (3) الظاهر أنّهما يصدقان على المرأةالأجنبيّة الحائض، لإطلاقها و عدمتقييدها بكون الوطء عن استحقاق، فيشملالوطء عن استحقاق و الوطء لا عن استحقاقكما في الزِّنا، و مع عدم الاستحقاق لا فرقبين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كمافي الزِّنا و بين عدم علمه به كما في الوطءبشبهة.(1) و ذلك لصدق أنّه أتى المرأة الحائض،فتجب عليه الكفّارة لا محالة.(2) إذ لا يصدق عليه الإتيان، و لا يجب معهالغسل و لا حرمة فيه.(لا كفّارة في وطء الحائض الميتة)(3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارةأُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجةأو الأمة، و لا يصدق شيء من ذلك علىالمرأة الميتة، لأنّها جماد و ليست بحائض،لأنّ الحيض من صفات الحي و لا يكون الجمادحائضاً، كما أنّها ليست بزوجة و لا أمة.ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهيمنصرفة إلى المرأة الحيّة انصرافاًقطعيّاً، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه.و دعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباًللكفّارة، و الأصل يقتضي أنّه كذلك