مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«381»

مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة

[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة (1) بخلاف وطئها في محلالخروج (2).

مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة

[753] مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة بينكون المرأة حيّة أو ميتة (3) الظاهر أنّهما يصدقان على المرأةالأجنبيّة الحائض، لإطلاقها و عدمتقييدها بكون الوطء عن استحقاق، فيشملالوطء عن استحقاق و الوطء لا عن استحقاقكما في الزِّنا، و مع عدم الاستحقاق لا فرقبين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كمافي الزِّنا و بين عدم علمه به كما في الوطءبشبهة.

(1) و ذلك لصدق أنّه أتى المرأة الحائض،فتجب عليه الكفّارة لا محالة.

(2) إذ لا يصدق عليه الإتيان، و لا يجب معهالغسل و لا حرمة فيه.

(لا كفّارة في وطء الحائض الميتة)

(3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارةأُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجةأو الأمة، و لا يصدق شي‏ء من ذلك علىالمرأة الميتة، لأنّها جماد و ليست بحائض،لأنّ الحيض من صفات الحي و لا يكون الجمادحائضاً، كما أنّها ليست بزوجة و لا أمة.

ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهيمنصرفة إلى المرأة الحيّة انصرافاًقطعيّاً، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه.

و دعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباًللكفّارة، و الأصل يقتضي أنّه كذلك‏

/ 476