مسائل
مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً
[701] مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً و يجعلعلامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفاتالحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لايحكم بحيضيّته و هذا هو المراد من شرطيّةالبلوغ (3).المسألة، إذ لم يعلم أنّ إجماعهم تعبّدي،و من المحتمل أن يكون مدرك البعض لولاكلّهم هو جواز جريان الأصل في الأعدامالأزليّة، و مع هذا الاحتمال لا يمكنالاعتماد على الإجماع أبداً.(1) للاستصحاب، و هو من الأصل النعتي و غيرمبتنٍ على جريان الأصل في الأعدامالأزليّة.(2) أيضاً للاستصحاب النعتي، لأنّ الأصلعدم بلوغ المرأة خمسين سنة، فلا مانع منالرّجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين،لأنّهما من الشبهات الموضوعيّة و الأصلفيهما نعتي. (الدم الخارج من مشكوك البلوغ)(3) الكلام في الدم الخارج من الصبيّة قبلإكمالها تسع سنين أو مع الشكّ في بلوغهاتسعاً و عدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع فيمقامين:أحدهما: في مقام الثبوت و أن الدم الخارجقبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضاًأو لا يمكن؟و ثانيهما: في مقام الإثبات و أنّه إذا شكّفي بلوغ الصبيّة تسعاً و خرج منها دم متّصفبأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضيّة والبلوغ أو لا، لا يحكم به على كون الدمحيضاً و على الصبيّة بالبلوغ؟