مسائل‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«75»

و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، (1)، والمشكوك يأسها كذلك (2).

مسائل‏

مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً

[701] مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً و يجعلعلامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفاتالحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لايحكم بحيضيّته و هذا هو المراد من شرطيّةالبلوغ (3).

المسألة، إذ لم يعلم أنّ إجماعهم تعبّدي،و من المحتمل أن يكون مدرك البعض لولاكلّهم هو جواز جريان الأصل في الأعدامالأزليّة، و مع هذا الاحتمال لا يمكنالاعتماد على الإجماع أبداً.

(1) للاستصحاب، و هو من الأصل النعتي و غيرمبتنٍ على جريان الأصل في الأعدامالأزليّة.

(2) أيضاً للاستصحاب النعتي، لأنّ الأصلعدم بلوغ المرأة خمسين سنة، فلا مانع منالرّجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين،لأنّهما من الشبهات الموضوعيّة و الأصلفيهما نعتي. (الدم الخارج من مشكوك البلوغ)

(3) الكلام في الدم الخارج من الصبيّة قبلإكمالها تسع سنين أو مع الشكّ في بلوغهاتسعاً و عدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع فيمقامين:

أحدهما: في مقام الثبوت و أن الدم الخارجقبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضاًأو لا يمكن؟

و ثانيهما: في مقام الإثبات و أنّه إذا شكّفي بلوغ الصبيّة تسعاً و خرج منها دم متّصفبأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضيّة والبلوغ أو لا، لا يحكم به على كون الدمحيضاً و على الصبيّة بالبلوغ؟

/ 476