مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسلالجنابة
[691] مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسلالجنابة (1) الأقوى عدم بطلانه، نعم يجبعليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسلبعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف والوضوء بعدهو غير المتمكِّن منه ممّا لم يقم عليهدليل، و لم يرد في رواية و لو ضعيفة،فالمطلقات الآمرة بالغسل عند ترك البولقبل الاغتسال محكّمة.و أمّا ما في صحيحة البزنطي «و تبول إنقدرت على البول» فلا دلالة له على التفصيلبين المتمكن من البول و غيره، و ذلك لأنّهاإنما تنهض حجّة على القول باشتراط الغسلبالبول قبله، حيث تدل على صحّة الغسل و لومن غير بول، و إلّا لم يكن وجه لصحّته ممّنلا يقدر على البول.و أمّا إذا قلنا بعدم الاشتراط و أنّالبول قبل الغسل فائدته عدم وجوب الغسلبعد خروج الرّطوبة المشتبهة فمن أينيستفاد منها أنّه إن لم يتمكن من البول لميجب عليه الغسل، و إن كان متمكناً وجب؟فالصحيح أن يقال إنّ الصّحيحة إنّما وردتللدلالة على استحباب البول قبل الغسل فينفسه، و أنّه إذا بال لم يجب عليه الغسلعلى تقدير خروج البلل المشتبه بعده،فالتفصيل بين صورتي التمكّن و عدمه ممّالا دليل عليه.(الإحداث بالأصغر في أثناء الغسل)(1) كما إذا اغتسل ترتيباً أو قلنابمشروعيّة الغسل الارتماسي متدرجاً كمابنى عليه الماتن (قدس سره)، و في المسألةأقوال: