مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسلالجنابة - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«19»

مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسلالجنابة

[691] مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسلالجنابة (1) الأقوى عدم بطلانه، نعم يجبعليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسلبعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف والوضوء بعده‏

و غير المتمكِّن منه ممّا لم يقم عليهدليل، و لم يرد في رواية و لو ضعيفة،فالمطلقات الآمرة بالغسل عند ترك البولقبل الاغتسال محكّمة.

و أمّا ما في صحيحة البزنطي «و تبول إنقدرت على البول» فلا دلالة له على التفصيلبين المتمكن من البول و غيره، و ذلك لأنّهاإنما تنهض حجّة على القول باشتراط الغسلبالبول قبله، حيث تدل على صحّة الغسل و لومن غير بول، و إلّا لم يكن وجه لصحّته ممّنلا يقدر على البول.

و أمّا إذا قلنا بعدم الاشتراط و أنّالبول قبل الغسل فائدته عدم وجوب الغسلبعد خروج الرّطوبة المشتبهة فمن أينيستفاد منها أنّه إن لم يتمكن من البول لميجب عليه الغسل، و إن كان متمكناً وجب؟

فالصحيح أن يقال إنّ الصّحيحة إنّما وردتللدلالة على استحباب البول قبل الغسل فينفسه، و أنّه إذا بال لم يجب عليه الغسلعلى تقدير خروج البلل المشتبه بعده،فالتفصيل بين صورتي التمكّن و عدمه ممّالا دليل عليه.

(الإحداث بالأصغر في أثناء الغسل)

(1) كما إذا اغتسل ترتيباً أو قلنابمشروعيّة الغسل الارتماسي متدرجاً كمابنى عليه الماتن (قدس سره)، و في المسألةأقوال:

/ 476