مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء(1).تماميّة قاعدة التّسامح في أدلّة السننفي نفسها ثمّ تعديتها إلى فتوى الفقيه، ومن ثمّ لا يهمّنا التعرّض لها في المقام.ثمّ تعرّض لعدّة مسائل:(1) لم ترد رواية في كراهة الاستعانةبالغير في المقدّمات في الغسل، و إنّماذكروا ذلك في الوضوء و ادّعوا دلالة بعضالأخبار عليها معلّلًا بأنّ اللَّه أمر أنلا يشرك في عبادته. و قد قدّمنا هناك أنّالظّاهر من تعليل الرّواية أنّ المنهي عنههو الاستعانة بالغير في النيّة، بأن يأتيبالوضوء لغير اللَّه، فإنّ العبادة لا بدّأن يؤتى بها مستقلّة للَّه، و لا يصحّإتيانها للغير مستقلا أو بالانضمام، و لادلالة لها على كراهة الاستعانةبالمقدّمات، بل لا يتحقق الوضوء من غيرالاستعانة بالغير في المقدّمات إلّا علىوجه الندرة و الشذوذ، لاحتياجه إليها و لومن حيث المكان و الماء و غيرها.