مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«356»

مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز

[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز (1)، بل معه أيضاً في صورةاستلزامه تلويثها (2).

السّابع: وطؤها في القُبل‏

السّابع: وطؤها في القُبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط،و يحرم عليها أيضاً (3)، فهي من شعائر اللَّه و دخول الجنب والحائض عليها مناف لتعظيم شعائر اللَّهسبحانه و هو هتك.

و من ذلك يظهر أنّ المشاهد أهم من البيوت،لأنّ دخول الجنب و الحائض بيوت الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ممّا لا يستلزمالهتك بوجه، إذ لا إشكال في أنّ الجنب والحائض ربما كانا يوجدان في بيوتهم من دونأن يجب عليهما الخروج عنها، بل ربما كانيدخل فيها الجنب و الحائض للسؤال عنحكمهما من دون أن يكون ذلك موجباً لهتكها،و هذا بخلاف المشاهد لأنّها مواضع معدّةللعبادة، و دخول الجنب أو الحائض في مثلهامناف لتعظيمها لأنّها من أهم شعائراللَّه، فلا يبعد الحكم بحرمة دخولهمافيها من هذه الجهة.

(1) كما مرّ و عرفت.

(2) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها، و معه لايرخص العقل في دخول المساجد، لأنّالامتثال يتوقّف على ترك الدّخول، لا أنّالدّخول حينئذ يتّصف بالحرمة الشرعيّةكما لعلّه ظاهر المتن، و ذلك لأنّ مقدّمةالحرام لا تتصف بالحرمة شرعاً، نعمالمحرّم هو التلويث و العقل يستقلّ معه فيالمنع عن الدّخول.

(حرمة وطء الحائض في القُبل)

(3) يدلّ على ذلك الكتاب و السنّة معاً. قالعزّ من قائل وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِالْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىًفَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِوَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىيَطْهُرْنَ....

/ 476