مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة
[698] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسالمتعدِّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً أويكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضهاواجباً و بعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أنينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميعبغسل واحد صحّ في الجميع (2)(1) لأنّ الطّهارة من الشّروط المقارنةلأجزاء الصّلاة و أكوانها المتخللة بينأجزائها، و معه لا يمكن إحراز شرط الآن أوالجزء الّذي يشكّ فيه في الطّهارة بقاعدةالتّجاوز أو الفراغ، فلا محالة يحكمببطلان الصّلاة.(حكم اجتماع الأغسال المتعدِّدة علىالمكلّف)(2) الكلام في ذلك من جهتين:الاولى: من جهة القاعدة و أنها تقتضيالتّداخل أو تقتضي عدمه.الثّانية: من جهة النص الوارد في المقام.(أمّا الجهة الأُولى) فقد قرّرنا في مبحثمفهوم الشرط أنّ الطّبيعة الواحدة إذاكانت متعلّقة للأمر بها مرّتين أو أكثر،كما إذا ورد إن ظاهرت فكفّر و إن أفطرتفكفّر فمقتضى القاعدة عدم التداخل، لأنّالطبيعة الواحدة يستحيل أن يبعث نحوهاببعثين و يؤمر بها مرّتين، و إن كان مقتضىإطلاق الأمر في كلّ واحد من الشّرطين ذلك،إلّا أنّه لمكان استحالته لا بدّ من تقييدمتعلّق كلّ منهما بوجود مغاير للوجودالآخر الّذي تعلّق به الآخر، فيقال إنظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعة التكفير، وإن أفطرت أوجد وجوداً منها، و هو معنى عدمالتداخل كما عرفت.و قد استثنينا من ذلك مورداً واحداً و هوما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين عموماًمن وجه، كما إذا ورد أكرم العالم و وردأيضاً أكرم الهاشمي، فإن إكرام موردالتصادق حينئذ و هو العالم الهاشمي يجزئعن كلا الأمرين، لأنّه مقتضى إطلاقهما، والقاعدة في