أوّل الحيض و نصف دينار في وسطه و ربعدينار في آخره؟ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«376»

أوّل الحيض و نصف دينار في وسطه و ربعدينار في آخره؟

مقتضى العلم الإجمالي الجمع بينالكفارتين، و لكنّ الصحيح هو التفصيل بينالأمة المبعضة و المشتركة و بين الأمةالمزوّجة و المحلّلة.

و ذلك لأنّ حسنة عبد الملك المتقدّمةإنّما أُخذ في موضوعها عنوان وطء الرّجلأمته، و هذا لا ينطبق على المبعضة أوالمشتركة، أمّا المبعضة فلأنها ليست بأمةو إنّما الأمة نصفها مثلًا، و نصفها الآخرحرّ، فلا يصدق أنّه وطئ أمته. و كذلكالمشتركة لأنّها ليست بأمة الواطئ و إنّماهي أمته و أمة غيره، فلا يصدق أنّه وطئأمته، فلا تجب فيهما كفّارة وطء الأمة.

و لكن يجب في المبعضة و المشتركة كفّارةوطء الزّوجة، لأنّ الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصّاً بالزوجة، إلّا أنّالمأخوذ في موضوع بعضها وطء مطلق الحائضزوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بهاأيضاً، كرواية داود بن فَرقَد الّتي كانالسؤال فيها عن كفّارة الطّمث، و روايةمحمّد بن مسلم: عن الرّجل يأتي المرأة و هيحائض، و رواية أبي بصير: من أتى حائضاً، وهذه العناوين كما ترى تنطبق على الأمةالمشتركة و المبعضة، لعدم تقييدهابالزوجة و لا بالحرّة، و معه لا بدّ منإلحاقهما بالزوجة، فيجب في وطئهما فيالحيض أن يكفّر في أوّله بدينار و في وسطهبنصف دينار و في آخره بربع دينار.

و أمّا الأمة المحلّلة أو المزوّجة إذاوطئهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة، وذلك لصدق الأمة عليهما، إذ تحليل الأمة أوتزويجها من الغير لا يخرجها عن كونهاأمته، فيصدق أنّ المالك وطئ أمته و ارتكبمحرّماً، و معه يجب أن يتصدّق في كفّارتهعلى عشرة مساكين أو بثلاثة أمداد.

/ 476