مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بينالزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة والأمة - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«367»

مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بينالزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة والأمة

[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بينالزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة والأمة و الأجنبيّة و المملوكة (1)، كما لافرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاًأو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بليحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت(2) ظاهر قوله (عليه السلام) «العدّة و الحيضإلى النِّساء» أنّ أمر هاتين الطبيعتينراجع إليهن نفياً و إثباتاً، و هو نظير ماإذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها أي نفياً وإثباتاً لا إثباتاً فقط، فإنّه الظّاهرالمستفاد من الرّواية عرفاً، مضافاً إلىالقرينة الخارجيّة و هي ما دلّ من الأخبارعلى أنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء عدّتهاجاز لها أن تتزوّج، حيث يدلّنا على أنّإخبار المرأة عن عدّتها و حيضها نفياً وإثباتاً مورد للتصديق فلا يرجع إلىاستصحاب بقاء عدّتها أو حيضها. (عدم الفرقبين أصناف المرأة)

(1) و ذلك لإطلاق ما دلّ على حرمة وطءالحائض، لأنّ قوله تعالى... قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِيالْمَحِيضِ... غير مقيّد بالدائمة أوبغيرها من أقسام المرأة.

هذا كلّه فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلمالوجداني أو التعبدي، و أمّا إذا ثبتباختبار المرأة نفسها كما في أيّامالاستظهار في اليوم الثّاني و الثّالث،لأنّه في اليوم الأوّل واجب عندنا، نعمعند الماتن (قدس سره) تتخيّر المرأة فياليوم الأوّل أيضاً فإذا اختارت المرأةالحيض لنفسها فهل يترتّب عليه أحكام الحيضالمتقدِّمة؟

(2) لا إشكال في حرمة وطء الحائض فيما إذاثبت حيضها بالعلم الوجداني أو

/ 476