مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبةكغسل الجمعة
[786] مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبةكغسل الجمعة و الإحرام و التّوبة و نحوها،و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتهامنها، و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذاالوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسلالجنابة دون غيرها. و الأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً بلصحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث (1) و هي محمولة على الكراهة، لما ورد فيقبالها من الأخبار المصرحة بالجواز، كمافي حسنة داود بن فَرقَد عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال «سألته عن التعويذ يعلّقعلى الحائض، قال: نعم، لا بأس، قال و قال:تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها» مع أنّالتعليق يستلزم مسّ الجلد و الورق عادة.على أنّ جواز مسّ الحائض و الجنب غير كتابةالقرآن ممّا نقطع بجوازه.(استحباب الأغسال المندوبة)(1) هل يجوز للحائض أن تأتي بالأغسالالمستحبّة أو الواجبة غير غسل الحيض والوضوءات المستحبّة أو لا يجوز؟الصحيح جواز ذلك، لإطلاق ما دلّ علىاستحباب الأغسال و الوضوءات المستحبّة وما دلّ على وجوب الأغسال الواجبة، فإنّمقتضاها الجواز و الصحّة حتّى من الحائض.نعم، ورد في ما رواه سعيد بن يسار «أنّهسأل أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالمرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل منالجنابة أو غسل الجنابة و الحيض واحد؟ قالقد أتاها ما هو أعظم من ذلك».و في موثقة الكاهلي، قال «سألته عن المرأةيجامعها زوجها فتحيض و هي في