ما يستحب للحائض و ما يكره لها
مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدلالقطنة و الخرقة
[784] مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف و تبدلالقطنة و الخرقة (1) أو لا يجب ذلك؟أمّا بناءً على ما سلكناه من عدم وجوبالصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلةحتّى مع التمكّن منها فلا يجب إلّاصلاتان، مرّة واحدة تصلِّي الظهر و أُخرىتصلّي العصر.و أمّا بناءً على ما سلكه المشهور فلا بدّللمكلّف أن يأتي بالصلاة الاولى إلى أربعجهات لتمكّنها من الاستقبال بذلك أولتمكّنها من الامتثال الجزمي على سبيلالاحتياط، و تأتي بعد ذلك بصلاة العصربالمقدار الممكن كالصلاة إلى جهتين أوثلاث جهات.و السرّ في ذلك هو إطلاق أدلّة الترتيبحيث دلّت على أنّ صلاة العصر يشترط وقوعهابعد صلاة الظهر، و إنّما خرج عنها ما إذالم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات،فيأتي بالعصر و تقع صحيحة و إن لم يتقدّمعليها صلاة الظهر، و حيث إنّ المرأة فيمفروض الكلام تتمكّن من الإتيان بصلاةالظهر قبل صلاة العصر فلا مناص من إدخالالنقص على الصّلاة الثّانية، و إلّا لميحرز أنّ العصر وقعت عقيب الظهر.(ما يستحبّ للحائض: التنظيف)(1) لا يبعد أن يكون مدرك ذلك إنّما هومحبوبيّة النّظافة في الشّريعة المقدّسةعلى إطلاقها، فإنّ النّظافة من الإيمان ولا سيما في أوقات الصّلاة و العبادة و أداءالفريضة و الامتثال، و قد ورد أنّه يصلّيبأنظف ثيابه حينئذ، فإنّ التطهر و التنظفبأيّ وجه كان يعد نحواً من الأدب لدىالامتثال.و الحائض من مصاديق هذه الكبرى، فإنّالتنظيف بتبديل القطنة من أفراد النظافة،و إلّا لم يرد ما يدلّ على استحباب ذلك علىخصوص الحائض فيما نعلم من الأدلّة و لا أنّالفقهاء ذكروا ذلك في كلماتهم.