مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرةفبانت حائضاً بطل‏ - موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«397»

مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرةفبانت حائضاً بطل‏

[765] مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّهاطاهرة فبانت حائضاً بطل (1) و بالعكس صحّ (2).

مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بينأن يكون حيضها وجدانيّاً

[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائضبين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوعإلى التمييز أو التخيير بين الأعدادالمذكورة سابقاً (3)، و لو طلقها في صورةتخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّضبطل، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبلالاختيار بطل أيضاً الموكّل لا تشمله الأخبار الدالّة علىأنّ طلاق الغائب يصحّ على كلّ حال، و لمّاكان الوكيل متمكِّناً من استعلام حال زوجةالموكّل لنسب أو سبب بينهما و لم يفحص وطلقها لم يحكم بصحّته إذا كانت واقعاً فيالحيض، لأنّه من طلاق الحاضر في البلد و هومشروط بعدم الحيض إلّا مع العجز عناستعلام حال المرأة من حيض أو طهر.

(1) لأنّ الطّهر شرط واقعي لصحّة الطلاق، ومع فقده يبطل، و لا أثر لاعتقاد المطلق والزّوج فيه.

(2) لصدور الإنشاء منه بقصد الطلاق علىالفرض، و هي واجدة لشرائط صحّة طلاقهافيصحّ طلاقها. غاية الأمر أنّه كان يعتقدعدم كون إنشائه ماضياً شرعاً مع كونه ممضىواقعاً، و لا أثر لمجرّد الاعتقاد كماعرفت.

(تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض)

(3) لأنّ المرأة متى ما حكم بحيضها شرعاًحكم ببطلان طلاقها و ظهارها، سواء ثبتحيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى التمييز أوالتخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة أيّامفي موارد تخييرها بين أن تتحيّض ستّةأيّام أو سبعة و وقع طلاقها في اليومالسّابع، فإنّه محكوم بالبطلان لفقده شرطصحّة الطلاق شرعاً.

/ 476