مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرةفبانت حائضاً بطل
[765] مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّهاطاهرة فبانت حائضاً بطل (1) و بالعكس صحّ (2).مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بينأن يكون حيضها وجدانيّاً
[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائضبين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوعإلى التمييز أو التخيير بين الأعدادالمذكورة سابقاً (3)، و لو طلقها في صورةتخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّضبطل، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبلالاختيار بطل أيضاً الموكّل لا تشمله الأخبار الدالّة علىأنّ طلاق الغائب يصحّ على كلّ حال، و لمّاكان الوكيل متمكِّناً من استعلام حال زوجةالموكّل لنسب أو سبب بينهما و لم يفحص وطلقها لم يحكم بصحّته إذا كانت واقعاً فيالحيض، لأنّه من طلاق الحاضر في البلد و هومشروط بعدم الحيض إلّا مع العجز عناستعلام حال المرأة من حيض أو طهر.(1) لأنّ الطّهر شرط واقعي لصحّة الطلاق، ومع فقده يبطل، و لا أثر لاعتقاد المطلق والزّوج فيه.(2) لصدور الإنشاء منه بقصد الطلاق علىالفرض، و هي واجدة لشرائط صحّة طلاقهافيصحّ طلاقها. غاية الأمر أنّه كان يعتقدعدم كون إنشائه ماضياً شرعاً مع كونه ممضىواقعاً، و لا أثر لمجرّد الاعتقاد كماعرفت.(تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض)(3) لأنّ المرأة متى ما حكم بحيضها شرعاًحكم ببطلان طلاقها و ظهارها، سواء ثبتحيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى التمييز أوالتخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة أيّامفي موارد تخييرها بين أن تتحيّض ستّةأيّام أو سبعة و وقع طلاقها في اليومالسّابع، فإنّه محكوم بالبطلان لفقده شرطصحّة الطلاق شرعاً.