موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 7 -صفحه : 476/ 382
نمايش فراداده

«385»

مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة

[758] مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربةو تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة (1).

مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها

[759] مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمهيسمع قولها (2) التوبة مجرّد الندم و لا يعتبر فيهاالاستغفار، فالاستغفار بدل الكفّارة لدىالعجز عنها.

إلّا أنّه كان عليه أن يضم التصدّق علىمسكين بأن يقول: و الأحوط أن يتصدّق علىمسكين و إن لم يجد فليستغفر اللَّه، لأنّالرّواية مشتملة على كليهما على الترتيب وهذا من الموهنات للرواية فإنّه يكشف عنعدم اعتماد المشهور على تلك الرّواية وإلّا لأفتوا على مضمونها كما تقدّم.

(تحيّض الزّوجة أثناء الجماع)

(1) و الوجه في وجوب الكفّارة هو إطلاقالدليل، فإنّ الآية المباركة دلّت على أنّالحائض يجب الاعتزال عنها، بلا فرق في ذلكبين سبق حيضها على المقاربة و بين سبقالمقاربة على الحيض، و عليه لو حاضتالمرأة في أثناء المقاربة وجب الإخراج والاعتزال عنها، و تركهما معصية و ارتكابلما نهى اللَّه تعالى عنه، و قد دلّتالأخبار على أن الوطء الّذي هو معصية وارتكاب لما نهى اللَّه عنه موجب للكفّارةمطلقاً، أي بلا فرق بين سبق الحيض عليه وبين سبق الوطء على الحيض.

(إخبارها عن الحيض أو عدمه)

(2) كما تقدّم، للصحيحة الدالّة على أنّأمر العدّة و الحيض موكول إلى النِّساء،فإنّ المستفاد فيها لدى العرف أنّ أمرهماوجوداً أو عدماً بيدهنّ.