موسوعة الإمام الخوئی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 7

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«384»

و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنهاما دام العجز (1) بيان ذلك: أنّ التفصيل في الكفّارة بحسبأوّل الحيض و وسطه و آخره على ما التزم بهالمشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بنفَرقَد، حيث وردت على طبق مسلك المشهور،فإذا لم نعتمد عليها لضعفها و عدم انجبارضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكفّارة فيوطء الحائض أصلًا.

و أمّا إذا اعتمدنا عليها فهي قد دلّت علىأنّ المكلّف إذا لم يتمكّن من الدّينار ونصفه و ربعه يتصدّق على مسكين واحد، و مععدم التمكّن منه أيضاً يستغفر اللَّه،فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لمن لم يجدإلى الكفّارة سبيلًا، و معها لا بدّ منالالتزام بسقوط الكفّارة في المقام معالعجز عنها، فإنّ المراد بقوله «لم يجد...»أي بالفعل و في حال ثبوت الكفّارة و وجوبهالا إلى الأبد، فإذا كان حينئذ عاجزاً سقطتعنه فلا تجب بعد طروء التمكّن منها.

و المشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجز،و ذهبوا إلى بقاء الكفّارة بحيث إذا تمكّنمن أدائها وجبت، و لعمري إنّ هذا من موهناتالرّواية، حيث يستكشف بذلك أنّ المشهور لميعتمدوا فيما ذهبوا إليه على هذهالرّواية، و إلّا كان اللّازم أن يلتزموابمضمونها الّذي منه سقوط الكفّارة عندالعجز عنها، و لعلهم اعتمدوا في ذلك علىالإجماع المنقول عن الغنية و غيرها،فالرواية ضعيفة و لم يعتمد عليها المشهورفيما سلكوه.

(1) الاحتياط الّذي ذكره (قدس سره) فيمحلّه، و ذلك لأنّ رواية داود بن فَرقَداشتملت على أنّه إذا لم يجد الكفّارةفليتصدق على مسكين واحد، و إن لم يتمكّنمنه أيضاً فليستغفر اللَّه، فإنّالاستغفار توبة و كفّارة لمن لم يجد إليهاسبيلًا، فإن صريحها أنّ الاستغفار للعاجزعن التكفير غير التوبة الواجبة عن كلّذنب، فإنّه يكفي في‏

/ 476