غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 122
نمايش فراداده

[المقصد الخامس في الصلاة على الأموات‏]

المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجبعلى الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هوبحكمه (1) ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أوأنثى، حرّا أو عبدا، و تستحبّ على من لميبلغها. (2) و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر،ثمَّ يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلّيعلى النبيّ و آله عليهم السلام، ثمَّيكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمَّيكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا و عليهإن كان منافقا، (3) و بدعاء المستضعفين إنكان منهم، و أن يحشره مع من يتولّاه إنجهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كانطفلا، ثمَّ يكبّر الخامسة و ينصرف.

و يجب استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازةإلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لاتسليم.

و يستحبّ الطهارة، و الوقوف حتّى ترفعالجنازة، (4) و الصلاة في..

تضيّقت مع سعة الحاضرة.

قوله: «و من هو بحكمه»

(1) كولد المسلم و الطفل و المجنون و لقيطدار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكنتولّده منه.

قوله: «على من لم يبلغها»

(2) إذا ولد حيّا.

قوله: «إن كان منافقا»

(3) أي مخالفا.

قوله: «و الوقوف حتّى ترفع الجنازة»

(4) لمطلق المصلّي.