المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجبعلى الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هوبحكمه (1) ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أوأنثى، حرّا أو عبدا، و تستحبّ على من لميبلغها. (2) و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر،ثمَّ يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلّيعلى النبيّ و آله عليهم السلام، ثمَّيكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمَّيكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا و عليهإن كان منافقا، (3) و بدعاء المستضعفين إنكان منهم، و أن يحشره مع من يتولّاه إنجهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كانطفلا، ثمَّ يكبّر الخامسة و ينصرف.
و يجب استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازةإلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لاتسليم.
و يستحبّ الطهارة، و الوقوف حتّى ترفعالجنازة، (4) و الصلاة في..
تضيّقت مع سعة الحاضرة. قوله: «و من هو بحكمه» (1) كولد المسلم و الطفل و المجنون و لقيطدار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكنتولّده منه. قوله: «على من لم يبلغها» (2) إذا ولد حيّا. قوله: «إن كان منافقا» (3) أي مخالفا. قوله: «و الوقوف حتّى ترفع الجنازة» (4) لمطلق المصلّي.