غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المواضع المعتادة و تجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة- ويجعل الرجل ممّا يليه ثمَّ العبد ثمَّالخنثى (1) ثمَّ المرأة ثمَّ الصبيّ لواتّفقوا- و نزع النعلين، و رفع اليدين فيكلّ تكبيرة.

و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه،(2) فإن فقد جعل في القبر و سترت عورته (3)ثمَّ صلّي عليه، و لو فاتت الصلاة عليهصلّي على قبره يوما (4) و ليلة.

و يكره تكرار الصلاة. (5) و أولى الناس بهاأولاهم بالميراث، (6) و الأب أولى من الابن،و الولد من الجدّ، و الأخ من الأبوين ممّنيتقرّب بأحدهما، و الزوج أولى من كلّ أحد،و الذكر من الأنثى، و الحرّ من العبد، والأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استنابمن يريد، و ليس لأحد التقدّم بدون إذنه- وإمام الأصل أولى، و الهاشميّ أولى من غيرهمع الشرائط إن قدّمه الوليّ، و يستحبّ لهتقديمه..

قوله: «ثمَّ الصبيّ»

(1) إن كان لدون ستّ، و إلّا قدّم عليها.

قوله: «إلّا بعد غسله و تكفينه»

(2) مع إمكانهما، و لو تعذّر الغسل صلّيعليه بعد أن يتمّم، و لو تعذّرا صلّي عليهو دفن.

قوله: «و سترت عورته»

(3) إن لم يمكن سترها خارجا، و إلّا قدّمعلى جعله في القبر. و لو أمكن سترها بعدوضعه في القبر أخرج منه.

قوله: «على قبره يوما».

(4) الأقوى عدم التحديد بل يصلّي عليهدائما.

قوله: «و يكره تكرار الصلاة»

(5) من المصلّي الواحد، إلّا أن يكون إمامالمن لم يصلّ.

قوله: «أولاهم بالميراث».

(6) لا منافاة بين الأولوية و وجوبه علىالكفاية، فإنّ توقّف فعل غير الوليّ علىإذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المرادبأولوية الوارث أنّه أولى من غيره ممّن لايرث، لكن مع تعدّده يقدّم الذكر منه علىالأنثى مطلقا، فيباشر أو يأذن. و لو كانالميّت أنثى توقّف الفعل على إذنه و لميمكنه المباشرة. و مهما امتنع الوليّ أوغاب أو كان غير مكلّف سقط اعتبار إذنه.

/ 385