[المقصد الثاني في كيفيّته]
المقصد الثاني في كيفيّته يحرم في أشهرالحرم، إلّا أن يبدأ العدوّ فيها، أو يكونممّن لا يرى لها حرمة. و يجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلّا مع الخوف معالأبعد.و إنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أونائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه.فإذا التقى الصفّان وجب الثبات- إلّا أنيزيد العدوّ على الضعف، أو يريد التحرّفلقتال، (1) أو التحيّز إلى فئة- (2) و إن غلبالهلاك.و تجوز المحاربة بأصنافها، إلّا السمّ، (3)و لو اضطرّ إليه جاز.و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أوالمسلمين و لم يمكن التوقّي جاز قتلالترس، و لا دية على قاتل المسلم و عليهالكفّارة، (4) و لو تعمّد قتله مع إمكانالتحرّز وجب عليه القود و الكفّارة..قوله: «أو يريد التحرّف لقتال».(1) المراد به الانتقال من الحالة التي هوعليها إلى حالة أدخل في تمكّنه من القتال.قوله: «أو التحيّز إلى فئة»(2) بحيث لا يخرج بالتحيّز إليها عن كونهمقاتلا عادة.قوله: «إلّا السمّ»،(3) الكراهة أقوى إلّا أن يؤدّي إلى قتل نفسمحترمة، فيحرم لذلك، و لو توقّف الفتحعليه وجب.قوله: «و عليه الكفّارة»(4) كفّارة قتل العمد على الأقوى.