[المقصد الثاني في كيفيّته‏] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[المقصد الثاني في كيفيّته‏]

المقصد الثاني في كيفيّته يحرم في أشهرالحرم، إلّا أن يبدأ العدوّ فيها، أو يكونممّن لا يرى لها حرمة. و يجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلّا مع الخوف معالأبعد.

و إنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أونائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه.

فإذا التقى الصفّان وجب الثبات- إلّا أنيزيد العدوّ على الضعف، أو يريد التحرّفلقتال، (1) أو التحيّز إلى فئة- (2) و إن غلبالهلاك.

و تجوز المحاربة بأصنافها، إلّا السمّ، (3)و لو اضطرّ إليه جاز.

و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أوالمسلمين و لم يمكن التوقّي جاز قتلالترس، و لا دية على قاتل المسلم و عليهالكفّارة، (4) و لو تعمّد قتله مع إمكانالتحرّز وجب عليه القود و الكفّارة..

قوله: «أو يريد التحرّف لقتال».

(1) المراد به الانتقال من الحالة التي هوعليها إلى حالة أدخل في تمكّنه من القتال.

قوله: «أو التحيّز إلى فئة»

(2) بحيث لا يخرج بالتحيّز إليها عن كونهمقاتلا عادة.

قوله: «إلّا السمّ»،

(3) الكراهة أقوى إلّا أن يؤدّي إلى قتل نفسمحترمة، فيحرم لذلك، و لو توقّف الفتحعليه وجب.

قوله: «و عليه الكفّارة»

(4) كفّارة قتل العمد على الأقوى.

/ 385