[المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج]
المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أنيتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الإمام،و الساعي إن أذن له الإمام و إلّا فلا. و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبهاوجب، و لو فرّق حينئذ أتم و أجزأ على رأي (1).و حال الغيبة يستحبّ دفعها إلى الفقيهليفرّقها.و يستحبّ بسطها على الأصناف، و يجوز تخصيصواحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.قوله: «و أجزأ على رأي»(1) عدمه قويّ.