[المطلب الثالث في الأرضين]
[الأوّل: المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة]
[الأوّل]: المفتوحة عنوة (1) للمسلمينقاطبة، و يتولّاها الإمام، و لا يملكهاالمتصرّف على الخصوص، و لا يصحّ بيعها و لاوقفها. (2) و يصرف الإمام حاصلها في مصالحالمسلمين.و يقبّلها الإمام ممّن يراه بما يراه، وعلى المتقبّل بعد مال القبالة الزكاة معالشرائط، و ينقلها الإمام من متقبّل إلىغيره بعد المدّة.و مواتها وقت الفتح للإمام خاصّة لا يجوزإحياؤها إلّا بإذنه، فإن..قوله: «المفتوحة عنوة»(1) بفتح العين- و المراد بها ما ملكتبالقهر و الغلبة كمكّة و سواد العراق وبلاد خراسان و الشام. و يرجع في كونهاعامرة وقت الفتح إلى القرائن المفيدةللظنّ المتاخم للعلم، و مع الشكّ يرجع إلىأصالة عدم العمارة.قوله: «و لا يصحّ بيعها و لا وقفها»(2) أي لا يصحّ ذلك في رقبتها مستقلّة، أمّافعله تبعا لآثار المتصرّف من بناء و غرس ونحوهما فجائز على الأقوى، و حينئذ تدخلالأرض ما دامت