خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة، فلوتمكّن من إيصالها إلى المستحقّ..قوله: «إن فضل النصاب»(1) للوارث الواحد.قوله: «و يجوز الخرص»(2) من الساعي و نحوه ليتصرّف المالك قبلبلوغ محلّ الإخراج، و لو لم يكن ساع أخرجالمالك عدلا عارفا يخرصها، و إن شاء خرصهابنفسه إن أحسن، و طريق معرفته الظنّ.