[كتاب الحجّ]كتاب الحجّ (1) و النظر في أمور أربعة[النظر الأوّل في أنواعه][النظر] الأوّل في أنواعه و هو واجب، و ندب.فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة علىالفور، هي حجّة الإسلام، و غيرها يجببالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد.و الندب ما عداه.و كلّ من هذه إما تمتّع، أو قران، أوإفراد.