[المطلب الثاني في المكان]
المطلب الثاني في المكان تجوز الصلاة فيكلّ مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيهصريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.و تبطل في المغصوب مع علم الغصبية و إن جهلالحكم، و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسياجاز.و لو أمره بالخروج (2) من المأذون و قداشتغل بالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاقالوقت ثمَّ أمره قبل الاشتغال..قوله: «درع و قميص و خمار».(1) المعروف في اللغة أنّ الدرع هو القميص،و كأنّه أراد به ثوبا آخر فوق القميص. والموجود في الرواية: أنّ الثلاثة ملحفة وقميص و خمار، و في أخرى:قميص و إزار و خمار.قوله: «و لو أمره بالخروج».(2) الأقوى أنّ الإذن إن كان في الصلاةصريحا فلا عبرة بالرجوع بعد التلبّس بليتمّها مطلقا ثمَّ يخرج، و إن كان في الكونأو بشاهد الحال خرج مصلّيا