[خاتمة]
خاتمة: ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجليالقبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبقرأسه، و [وضع] المرأة ممّا يلي القبلة، وتنزل عرضا.و الواجب دفنه- في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع- على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها.و راكب البحر يثقّل (4) و يرمى فيه..قوله: «بعد فراغ الإمام ولاء»(1) إن خشي الفوات برفع الجنازة على وجه لاتجوز الصلاة عليها اختيارا، و إلّا أتمّهابالأذكار.قوله: «إعادة ما سبق»(2) نسيانا أو ظنّا.قوله: «في الأثناء قطع».(3) الأجود تحريم القطع، بل يتخيّر بينالإتمام على الأولى- كما ذكر- و بين إدخالالثانية عليها، فينوي عليها بقلبه و يشرّكبينهما في التكبير و يخصّ كلّ واحدةبذكرها بعده، و يتخيّر في التقديم، فإذاانتهت الأولى أكمل الثانية. و يتعيّن ذلكحيث يخاف على الثانية لو أخّرها.قوله: «و راكب البحر يثقّل»(4) وجوبا.