[المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة والبغاة]
[المطلب الأوّل في أحكام أهل الذمّة]]
[المطلب] الأوّل [في أحكام أهل الذمّة]اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموابشرائط الذمّة أقرّوا على دينهم، و تؤخذمنهم الجزية. و لا حدّ لها، بل يقدّرهاالإمام. و يجوز وضعها على رؤوسهم و أرضيهمو على أحدهما، و اشتراط ضيافة عساكرالمسلمين مع علم القدر.و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين والنساء و المملوك و الهمّ، (1) و من أسلم قبلالحول أو بعده قبل الأداء. و ينظر الفقيربها، و تؤخذ من تركة الميّت بعد الحول.قوله: «و تسقط الجزية عن الصبيان والمجانين و النساء و المملوك و الهمّ»،(1) المرويّ سقوطها عن الهمّ، و الأقوىوجوبها عليه مطلقا لضعف الرواية.