[المطلب الثاني في شرائط الوجوب]
المطلب الثاني في شرائط الوجوب إنّما يجبعلى المكلّف السليم من التضرّر به الطاهرمن الحيض و النفاس.فلا يجب الصوم على الصبيّ، و لا المجنون،و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة، ولا المريض المتضرّر به، (3) و لا الحائض، ولا النفساء.و يشترط في رمضان الإقامة، فلا يصحّ صومهسفرا يجب فيه القصر، و لو صام عالما بالقصرلم يجزئه، و لو جهل أجزأه. (4) و لو قدم قبلالزوال..المعنى و استعمال اللفظ في حقيقته و مجازهبغير قرينة.قوله: «إمّا مضيّق»(1) أي متعيّن و إن كان موسّعا.قوله: «و قضاء رمضان»،(2) أي كفّارة قضاء رمضان بإفطاره بعدالزوال.قوله: «و لا المريض المتضرّر به».(3) يعلم الضرر بقول الطبيب الحاذق و إن كانكافرا، مع اشتهاره بذلك العلم، فلو صام والحال هذه كان صومه فاسدا.قوله: «و لو جهل أجزأه»(4) و كذا لو نسي.