[المقصد الرابع في غسل الأموات‏] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني و ابتداؤه من الأوّل. (1) و لو رأتيوم العاشر فهو النفاس، (2) و لو رأته والأوّل فالعشرة نفاس (3).

[المقصد الرابع في غسل الأموات‏]

المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرضعلى الكفاية- و كذا باقي أحكامه- لكلّ ميّتمسلم، عدا الخوارج و الغلاة، (4) و يغسّلالمخالف غسله.

و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة علىظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.

و يستحبّ التلقين بالشهادتين و الإقراربالأئمّة عليهم السلام و كلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه، (5) و التغميض، و إطباقفيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيلإلّا المشتبه.

و يكره طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنبو الحائض عنده.

و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، (6) والزوج أولى في كلّ أحكام..

قوله: «و ابتداؤه من الأوّل»،

(1) بل هما نفاسان فيلزم كلّا منهما حكمه، وحينئذ فيمكن فرض طهر بينهما بل حيض أيضا.

قوله: «فهو النفاس»

(2) مع انقطاعه عليه، أو كانت عادتها عشرةأو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فلا نفاس لها.

قوله: «فالعشرة نفاس»

(3) مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتهاعشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فالأوّلخاصّة نفاس إلّا أن يصادف الدم الثانيجزءا من العادة فجميع العادة نفاس.

قوله: «و الغلاة»

(4) من قال بإلهيّة أحد من الناس، و النواصبو المجسّمة.

قوله: «و نقله إلى مصلاه»،

(5) إن تعسّر عليه خروج الروح، بنقله إلىمسجده أو إلى سجّادة يصلّي عليها.

قوله: «أولادهم بميراثه»

(6) لا منافاة بين الأولويّة و وجوبه علىالكفاية فإنّ توقّف فعل غير

/ 385