[المقصد الرابع في غسل الأموات]
المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرضعلى الكفاية- و كذا باقي أحكامه- لكلّ ميّتمسلم، عدا الخوارج و الغلاة، (4) و يغسّلالمخالف غسله.و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة علىظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.و يستحبّ التلقين بالشهادتين و الإقراربالأئمّة عليهم السلام و كلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه، (5) و التغميض، و إطباقفيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيلإلّا المشتبه.و يكره طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنبو الحائض عنده.و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، (6) والزوج أولى في كلّ أحكام..قوله: «و ابتداؤه من الأوّل»،(1) بل هما نفاسان فيلزم كلّا منهما حكمه، وحينئذ فيمكن فرض طهر بينهما بل حيض أيضا.قوله: «فهو النفاس»(2) مع انقطاعه عليه، أو كانت عادتها عشرةأو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فلا نفاس لها.قوله: «فالعشرة نفاس»(3) مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتهاعشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فالأوّلخاصّة نفاس إلّا أن يصادف الدم الثانيجزءا من العادة فجميع العادة نفاس.قوله: «و الغلاة»(4) من قال بإلهيّة أحد من الناس، و النواصبو المجسّمة.قوله: «و نقله إلى مصلاه»،(5) إن تعسّر عليه خروج الروح، بنقله إلىمسجده أو إلى سجّادة يصلّي عليها.قوله: «أولادهم بميراثه»(6) لا منافاة بين الأولويّة و وجوبه علىالكفاية فإنّ توقّف فعل غير