[النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيّته]
النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيّتهيجب التيمم لما تجب له الطهارتان. و إنّمايجب عند فقد الماء، أو تعذّر استعمالهللمرض أو البرد (1) أو الشين، (2) أو خوفالعطش أو اللصّ أو السبع أو ضياع المال، أوعدم الآلة أو عدم الثمن.و لو وجده و خاف الضرر بدفعه جاز التيمم.و لو وجده بثمن لا يضرّه في الحال (3) وجبالشراء و إن زاد عن ثمن المثل، على إشكال،و كذا الآلة (1).قوله: «أو البرد»(1) يجب تقييد البرد بالشديد الذي لايتحمّل عادة، أو الذي يخاف منه الضرر.قوله: «أو الشين»،(2) هو ما يحدث على ظاهر الجلد من الخشونةالمشوّهة للخلقة، و لا بدّ من تقييده بغيراليسير منه.قوله: «لا يضرّه في الحال»(3) أي في حال المكلّف، و يتحقّق ذلك في زمنلا يتجدّد له فيه مال عادة، فعلى هذا لافرق بين الحال و المآل. و الأصحّ وجوبالشراء مع القدرة عليه و إن