[النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيّته‏] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيّته‏]

النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيّتهيجب التيمم لما تجب له الطهارتان. و إنّمايجب عند فقد الماء، أو تعذّر استعمالهللمرض أو البرد (1) أو الشين، (2) أو خوفالعطش أو اللصّ أو السبع أو ضياع المال، أوعدم الآلة أو عدم الثمن.

و لو وجده و خاف الضرر بدفعه جاز التيمم.

و لو وجده بثمن لا يضرّه في الحال (3) وجبالشراء و إن زاد عن ثمن المثل، على إشكال،و كذا الآلة (1).

قوله: «أو البرد»

(1) يجب تقييد البرد بالشديد الذي لايتحمّل عادة، أو الذي يخاف منه الضرر.

قوله: «أو الشين»،

(2) هو ما يحدث على ظاهر الجلد من الخشونةالمشوّهة للخلقة، و لا بدّ من تقييده بغيراليسير منه.

قوله: «لا يضرّه في الحال»

(3) أي في حال المكلّف، و يتحقّق ذلك في زمنلا يتجدّد له فيه مال عادة، فعلى هذا لافرق بين الحال و المآل. و الأصحّ وجوبالشراء مع القدرة عليه و إن‏

/ 385