[المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس‏] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إلّافالعادة.

و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة. ويحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف و مسّ كتابة القرآن. و لا يصحّ منهاالصوم. و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضورالزوج أو حكمه.

و يحرم اللبث في المسجد، و قراءة العزائمو تسجد لو تلت أو استمعت. (1) و يحرم علىزوجها وطؤها فيعزّر، و يستحبّ الكفّارة فيأوّله (2) بدينار، و في أوسطه بنصفه، و فيآخره بربعه.

و يكره بعد انقطاعه قبل الغسل، و الخضاب،و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز فيالمساجد، (3) و قراءة غير العزائم، والاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة.

و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس فيمصلّاها ذاكرة. (4) و يجب عليها قضاء الصومدون الصلاة.

[المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس‏]

المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس دمالاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق،يخرج بفتور.

و الناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح و لا جرح،و الزائد عن العادة مع..

قوله: «أو استمعت»

(1) أو سمعت.قوله: «و يستحبّ الكفّارة في أوّله».

(2) المراد بأوّل الحيض و أخويه أجزاءمدّته الثلاثة، و يختلف ذلك باختلافالعادة: فالثاني وسط لذات الثلاثة و أوّللذات الستّة و هكذا.

قوله: «و الجواز في المساجد»

(3) غير المسجدين، و فيهما يحرم.قوله: «ذاكرة»

(4) بقدر الصلاة.

/ 385