[المقصد الرابع فيما يصلّى فيه]
المقصد الرابع فيما يصلّى فيه و فيهمطلبان:[المطلب الأول في اللباس]
[المطلب] الأول [في] اللباس يجب سترالعورة في الصلاة بثوب طاهر، إلّا مااستثني، (1) مملوك أو مأذون فيه- فلو صلّى فيالمغصوب عالما بالغصب بطلت و إن جهل الحكم-من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتّانو الحشيش، (2) و جلد ما يؤكل لحمه معالتذكية، و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره وريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضعالاتّصال، و الخزّ الخالص، و السنجاب، والممتزج بالحرير.و يحرم الحرير المحض على الرجال إلّاالتكّة و القلنسوة- و يجوز الركوب عليه والافتراش له و الكفّ به- و يجوز للنساء.و يكره السود عدا العمامة و الخفّ، (3) والواحد الرقيق غير الحاكي..قوله: «إلّا ما استثني»(1) استثني ثوب المربية و صاحب القروح، و ماتعذّر تطهيره، و ما نقص دمه عن سعة الدرهم.قوله: «و الحشيش»(2) الأقوى أنّ الحشيش و الورق إن اتّخذمنهما ثوب يصدق عليه اسمه جاز الستر بهاختيارا كما ذكر المصنّف، و إلّا لم يجزبهما إلّا مع فقد الثوب.قوله: «عدا العمامة و الخفّ»(3) و الكساء، و منه العباءة فقد قالالجوهري: «إنّها ضرب من الأكسية». و هذاالاستثناء إنّما هو من الكراهة، فالصلاةفي الثلاثة سودا غير مكروه لا أنّهمستحبّ، بل هو خلاف الأولى، فإنّ الأفضلالبيض مطلقا.