[المقصد الرابع فيما يصلّى فيه‏] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[المقصد الرابع فيما يصلّى فيه‏]

المقصد الرابع فيما يصلّى فيه و فيهمطلبان:

[المطلب الأول في اللباس‏]

[المطلب‏] الأول [في‏] اللباس يجب سترالعورة في الصلاة بثوب طاهر، إلّا مااستثني، (1) مملوك أو مأذون فيه- فلو صلّى فيالمغصوب عالما بالغصب بطلت و إن جهل الحكم-من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتّانو الحشيش، (2) و جلد ما يؤكل لحمه معالتذكية، و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره وريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضعالاتّصال، و الخزّ الخالص، و السنجاب، والممتزج بالحرير.

و يحرم الحرير المحض على الرجال إلّاالتكّة و القلنسوة- و يجوز الركوب عليه والافتراش له و الكفّ به- و يجوز للنساء.

و يكره السود عدا العمامة و الخفّ، (3) والواحد الرقيق غير الحاكي..

قوله: «إلّا ما استثني»

(1) استثني ثوب المربية و صاحب القروح، و ماتعذّر تطهيره، و ما نقص دمه عن سعة الدرهم.

قوله: «و الحشيش»

(2) الأقوى أنّ الحشيش و الورق إن اتّخذمنهما ثوب يصدق عليه اسمه جاز الستر بهاختيارا كما ذكر المصنّف، و إلّا لم يجزبهما إلّا مع فقد الثوب.

قوله: «عدا العمامة و الخفّ»

(3) و الكساء، و منه العباءة فقد قالالجوهري: «إنّها ضرب من الأكسية». و هذاالاستثناء إنّما هو من الكراهة، فالصلاةفي الثلاثة سودا غير مكروه لا أنّهمستحبّ، بل هو خلاف الأولى، فإنّ الأفضلالبيض مطلقا.

/ 385