[المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة]
المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة وهي أصناف:[الأوّل: مال التجارة]
الأوّل: مال التجارة، و هو ما ملك بعقدمعاوضة للاكتساب (1) عند التملّك.و إنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحدالنقدين نصابا، و طلب برأس المال أو الربحطول الحول، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أوطلب بنقيصة و لو حبّة (2) سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية في الأثناء.و لو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولهامن حين الشراء. و لو كان رأس المال أقلّ مننصاب استأنف عند بلوغه.و تتعلّق بالقيمة لا بالمتاع. (3) و لو بلغتالنصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت. (4)قوله: «للاكتساب»،(1) الأقوى أنّ مقارنة قصد الاكتسابللتملّك غير مشروط، بل لو تجدّد كفى، ويعتبر الحول من حين القصد.قوله: «و لو حبّة».(2) المراد بالحبّة المعهودة شرعا، و هيالتي يقدّر بها مثقال الذهب، أمّا نحوحبّة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تموّلها.قوله: «لا بالمتاع»،(3) بل بالمتاع على الأقوى.قوله: «استحبّت»(4) إن اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقدو إلّا فلا.