[المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخولفالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو نقصتالأجناس و إن زادت مع الانضمام.

[المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة]

المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة وهي أصناف:

[الأوّل: مال التجارة]

الأوّل: مال التجارة، و هو ما ملك بعقدمعاوضة للاكتساب (1) عند التملّك.

و إنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحدالنقدين نصابا، و طلب برأس المال أو الربحطول الحول، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أوطلب بنقيصة و لو حبّة (2) سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية في الأثناء.

و لو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولهامن حين الشراء. و لو كان رأس المال أقلّ مننصاب استأنف عند بلوغه.

و تتعلّق بالقيمة لا بالمتاع. (3) و لو بلغتالنصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت. (4)

قوله: «للاكتساب»،

(1) الأقوى أنّ مقارنة قصد الاكتسابللتملّك غير مشروط، بل لو تجدّد كفى، ويعتبر الحول من حين القصد.

قوله: «و لو حبّة».

(2) المراد بالحبّة المعهودة شرعا، و هيالتي يقدّر بها مثقال الذهب، أمّا نحوحبّة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تموّلها.

قوله: «لا بالمتاع»،

(3) بل بالمتاع على الأقوى.

قوله: «استحبّت»

(4) إن اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقدو إلّا فلا.

/ 385