[المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف‏] - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تحرم الزيادة عمدا- و يبطل بها- لا سهوا،و تقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعدالطواف لو قدّمه.

و لو ذكر النقيصة قضاها. و لو كان متمتّعاو ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع، أو قلم، أو قصّشعره، فعليه بقرة (1) و إتمامه.

و لو لم يحصّل العدد، أو شكّ في المبدإ وكان في المزدوج على المروة أعاد، و بالعكسلا إعادة.

و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، (2)ثمَّ يتمّه.

فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر و أحلّمن كلّ شي‏ء أحرم منه، و أدناه أن يقصّرشيئا من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لايحلق، (3) فإن فعل فعليه دم. و لو نسيه حتّىأحرم بالحجّ فعليه دم.

[المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف‏]

المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوففإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرامبالحجّ من مكّة. و يستحبّ..

قوله: «فعليه بقرة».

(1) و تجب البقرة إن واقع بعد الذكر، و إلّااستحبّت، و كذا في قلم الظفر و قصّ الشعر.

قوله: «و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاةفريضة»،

(2) لا فرق في جواز قطعه بين مجاوزة النصف وعدمه، و لا بين سعة وقت الفريضة و ضيقه علىأصحّ القولين فيهما.

قوله: «و لا يحلق»

(3) و لا يجزئ عن التقصير.

/ 385