[المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف]
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوففإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرامبالحجّ من مكّة. و يستحبّ..قوله: «فعليه بقرة».(1) و تجب البقرة إن واقع بعد الذكر، و إلّااستحبّت، و كذا في قلم الظفر و قصّ الشعر.قوله: «و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاةفريضة»،(2) لا فرق في جواز قطعه بين مجاوزة النصف وعدمه، و لا بين سعة وقت الفريضة و ضيقه علىأصحّ القولين فيهما.قوله: «و لا يحلق»(3) و لا يجزئ عن التقصير.