[المقصد الثاني في الحيض]
المقصد الثاني في الحيض و هو في الأغلبأسود، حارّ، يخرج بحرقة من الأيسر. (3) فإناشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوّقةفهو عذرة، و إلّا فحيض.و ما قبل التسع، و من الأيمن، و بعد اليأس،و أقلّ من ثلاثة متوالية، و الزائد عنأكثره و أكثر النفاس ليس بحيض.و تيأس غير القرشية و النبطية (4) ببلوغخمسين، و إحداهما بستّين..قوله: «و يستحبّ الاستبراء».(1) الاستبراء طلب براءة المحلّ من أثرالمنيّ، و هو يحصل بالبول و بالاستبراءالمعهود عند تعذّره، فالاستبراء المذكورهنا أعمّ من الاستبراء بالمعنى المشهوربقرينة قوله: «و بدونه يعيد الغسل»، فإنّمن بال بعد خروج المنيّ لا يجب عليه إعادةالغسل للبلل الخارج بعده.قوله: «و لو أحدث في أثنائه بما يوجبالوضوء أعاده».(2) الاكتفاء بإكمال الوضوء بعده قوىّ.قوله: «يخرج بحرقة من الأيسر».(3) الأصحّ أنّ الجانب لا اعتبار به فيالحكم بالحيض، لاضطراب الرواية و ضعفهابالإرسال.قوله: «و النبطية».(4) إلحاق النبطيّة بالقرشيّة هو المشهور،و لا دليل عليه ظاهرا.