الطهارة و الصلاتين.
و لو تطهّر و صلّى و أحدث، ثمَّ تطهّر وصلّى، ثمَّ ذكر إخلال عضو مجهول أعادالصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا، وإلّا فالعدد.رافعتين سواء كانتا مندوبتين أم واجبتينأم بالتفريق، و يتصوّر ذلك في ندبيالطهارة و الذهول عن الأوّل. و هذا الحكممبنيّ على أنّ المجدّد لا يرفع، و الأصحّأنّه يرفع فتصحّ الصلاة هنا.