[المطلب الثاني في الحصر و الصدّ]
المطلب الثاني في الحصر و الصدّ من صدّبالعدوّ بعد تلبّسه و لا طريق غيره، أو كانو قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أوذبح و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل. (3) و لوكان هناك طريق آخر لم يتحلّل. و إن خشيالفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلّلبالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه (4) وإلّا ندبا. و كذا المعتمر إذا منع عن مكّة..عليه بسبب من الأسباب و إلّا لم يصحّ.قوله: «و أقلّه عشرة أيّام»،(1) الأقوى عدم التحديد، و لكنّ الأفضلالفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر.قوله: «فإذا طاف طوافهنّ حللن له»،(2) هذا إذا كان المعتمر رجلا، و الظاهر أنالمرأة كذلك، و كذا المميّز، بمعنىتحريمهنّ عليه بعد البلوغ بدونه.قوله: «و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل»(3) و الحلق أو التقصير بعدهما على الأقوى.قوله: «يقضي في القابل مع وجوبه»(4) يجب تقييد الوجوب بكونه مستقرّا قبلعام الفوات أو بتقصيره في السفر بحيثلولاه لما فاته الحجّ، و إلّا لم يجبالقضاء و إن كان الحجّ واجبا.