[تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس فيالطهارة مطلقا]
تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس (3) فيالطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرباختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءيناجتنبا و تيمّم.و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبعأذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعةفوقها، (4) و إلّا فخمس.قوله: «في العصفور و شبهه»(1) يدخل فيه كلّ ما دون الحمامة.قوله: «عندي مستحبّ»،(2) جيّد.قوله: «لا يجوز استعمال الماء النجس».(3) المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقادالمشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفعالحدث مجازا.قوله: «و كانت البالوعة فوقها»(4) يدخل في العبارة استحباب الخمس معتساوي القرارين