[النظر الرابع في اللواحق]
النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:[المطلب] الأوّل في العمرة المفردة و تجبعلى الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه فيالعمر مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرةتمتّعه تجزئ عنها.و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، والإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّةلغير المتكرّر. (1) و تتكرّر بتكرّر السبب.و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقاتأو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّالتنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف وركعتاه، و السعي، و التقصير، و طوافالنساء و ركعتاه.و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.و يجوز العدول بها إلى التمتّع (2) إن وقعتفي أشهر الحجّ.و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّىيأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لايفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرجفاستأنف..قوله: «و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر»،(1) يتحقّق التكرّر بالدخول ثانيا مع تقاربالوقتين عادة فيسقط عنه الحكم في الثالثة.قوله: «و يجوز العدول بها إلى التمتّع».(2) إنّما يجوز العدول إذا لم تكن العمرةالمفردة متعيّنة