[النظر السادس فيما يتبع الطهارة]
النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاساتعشرة:البول و الغائط من ذي النفس السائلة غيرالمأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرضكالجلّال.و المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إنكان مأكولا.و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميّت، إلّاما لا تحلّه الحياة كالصوف و الشعر و الوبرو العظم و الظفر، إلّا من نجس العين كالكلبو الخنزير و الكافر.و الدم من ذي النفس السائلة.و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.و الكافر، و إن أظهر الإسلام، إذا جحد مايعلم ثبوته من الدين كالخوارج و الغلاة.و المسكرات، و العصير (1) إذا غلى و اشتدّ،..قوله: «و العصير».(1) المراد به العنبيّ، و بغليانه صيرورةأعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتدادهأن يحصل له ثخانة، و هي تحصل بمجرّدالغليان بالنار و ظهور البخار، أمّابغيرها فقد يتأخّر عنه و حينئذ فيحرم و لاينجس إلى أن يحصل الوصفان. و أطلق الشهيدرحمه الله الحكم بتلازمهما.