[النظر الثاني في زكاة الفطرة]
النظر الثاني في زكاة الفطرة يجب عند هلالشوّال إخراج صاع من القوت الغالب- (1)كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرزو اللبن و الأقط- إلى مستحقّ زكاة المال،على كلّ مكلّف حرّ متمكّن من قوت السنة لهو لعياله، عنه و عن كلّ من يعوله وجوبا وتبرّعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرّاأو عبدا، و صغيرا أو كبيرا، عند الهلال.و كذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده (2) قبلالهلال، و عن المولود كذلك، و المتجدّد فيملكه حينئذ، و لو كان بعد الهلال لم يجب. ولو تحرّر..قوله: «من القوت الغالب»(1) أي الغالب عادة في أهل ذلك القطر و إن لميكن غالبا بالنسبة إلى المخرج.قوله: «عن الضيف إذا كان عنده».(2) المعتبر في الضيف كونه عند المضيف فيجزء من شهر رمضان متّصل بشوّال، و المرجعفيه إلى ما يعدّ ضيفا عرفا، و إن لم يكن قدأكل عنده بل و لو أكل عند غيره. و لو تعدّدالمضيف وجبت عليهم بالنسبة. و إنّما يجبعلى المضيف مع إيساره و إلّا وجبت علىالضيف الموسر، و لو تبرّع المعسر بإخراجهاعن الضيف فالأقرب الإجزاء مع استئذانه وإلّا فلا، و لو تبرّع الضيف بإخراجها عنالموسر توقّف الإجزاء على إذنه. و كذاالقول في الزوجة و نحوها.