المواضع المعتادة و تجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة- ويجعل الرجل ممّا يليه ثمَّ العبد ثمَّالخنثى (1) ثمَّ المرأة ثمَّ الصبيّ لواتّفقوا- و نزع النعلين، و رفع اليدين فيكلّ تكبيرة.
و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه،(2) فإن فقد جعل في القبر و سترت عورته (3)ثمَّ صلّي عليه، و لو فاتت الصلاة عليهصلّي على قبره يوما (4) و ليلة.
و يكره تكرار الصلاة. (5) و أولى الناس بهاأولاهم بالميراث، (6) و الأب أولى من الابن،و الولد من الجدّ، و الأخ من الأبوين ممّنيتقرّب بأحدهما، و الزوج أولى من كلّ أحد،و الذكر من الأنثى، و الحرّ من العبد، والأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استنابمن يريد، و ليس لأحد التقدّم بدون إذنه- وإمام الأصل أولى، و الهاشميّ أولى من غيرهمع الشرائط إن قدّمه الوليّ، و يستحبّ لهتقديمه..
قوله: «ثمَّ الصبيّ» (1) إن كان لدون ستّ، و إلّا قدّم عليها. قوله: «إلّا بعد غسله و تكفينه» (2) مع إمكانهما، و لو تعذّر الغسل صلّيعليه بعد أن يتمّم، و لو تعذّرا صلّي عليهو دفن. قوله: «و سترت عورته» (3) إن لم يمكن سترها خارجا، و إلّا قدّمعلى جعله في القبر. و لو أمكن سترها بعدوضعه في القبر أخرج منه. قوله: «على قبره يوما». (4) الأقوى عدم التحديد بل يصلّي عليهدائما. قوله: «و يكره تكرار الصلاة» (5) من المصلّي الواحد، إلّا أن يكون إمامالمن لم يصلّ. قوله: «أولاهم بالميراث». (6) لا منافاة بين الأولوية و وجوبه علىالكفاية، فإنّ توقّف فعل غير الوليّ علىإذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المرادبأولوية الوارث أنّه أولى من غيره ممّن لايرث، لكن مع تعدّده يقدّم الذكر منه علىالأنثى مطلقا، فيباشر أو يأذن. و لو كانالميّت أنثى توقّف الفعل على إذنه و لميمكنه المباشرة. و مهما امتنع الوليّ أوغاب أو كان غير مكلّف سقط اعتبار إذنه.