غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 124
نمايش فراداده

و لو أمّت المرأة النساء أو العاري مثلهوقف في الصفّ، و غيرهم يتقدّم و إن كانالمؤتمّ واحدا. و تنفرد الحائض بصفّ.

و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعدفراغ الإمام ولاء (1) و إن رفعت، و يستحبّإعادة ما سبق (2) به على الإمام.

و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع (3) واستأنف واحدة عليهما، أو أتمّ و استأنفعلى الأخرى.

و يستحبّ للمشيّع المشي وراء الجنازة أوأحد جانبيها، و التربيع، و الإعلام، والدعاء عند المشاهدة.

[خاتمة]

خاتمة: ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجليالقبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبقرأسه، و [وضع‏] المرأة ممّا يلي القبلة، وتنزل عرضا.

و الواجب دفنه- في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع- على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها.

و راكب البحر يثقّل (4) و يرمى فيه..

قوله: «بعد فراغ الإمام ولاء»

(1) إن خشي الفوات برفع الجنازة على وجه لاتجوز الصلاة عليها اختيارا، و إلّا أتمّهابالأذكار.

قوله: «إعادة ما سبق»

(2) نسيانا أو ظنّا.

قوله: «في الأثناء قطع».

(3) الأجود تحريم القطع، بل يتخيّر بينالإتمام على الأولى- كما ذكر- و بين إدخالالثانية عليها، فينوي عليها بقلبه و يشرّكبينهما في التكبير و يخصّ كلّ واحدةبذكرها بعده، و يتخيّر في التقديم، فإذاانتهت الأولى أكمل الثانية. و يتعيّن ذلكحيث يخاف على الثانية لو أخّرها.

قوله: «و راكب البحر يثقّل»

(4) وجوبا.