و لو أمّت المرأة النساء أو العاري مثلهوقف في الصفّ، و غيرهم يتقدّم و إن كانالمؤتمّ واحدا. و تنفرد الحائض بصفّ.
و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعدفراغ الإمام ولاء (1) و إن رفعت، و يستحبّإعادة ما سبق (2) به على الإمام.
و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع (3) واستأنف واحدة عليهما، أو أتمّ و استأنفعلى الأخرى.
و يستحبّ للمشيّع المشي وراء الجنازة أوأحد جانبيها، و التربيع، و الإعلام، والدعاء عند المشاهدة.
خاتمة: ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجليالقبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبقرأسه، و [وضع] المرأة ممّا يلي القبلة، وتنزل عرضا.
و الواجب دفنه- في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع- على الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها.
و راكب البحر يثقّل (4) و يرمى فيه..
قوله: «بعد فراغ الإمام ولاء» (1) إن خشي الفوات برفع الجنازة على وجه لاتجوز الصلاة عليها اختيارا، و إلّا أتمّهابالأذكار. قوله: «إعادة ما سبق» (2) نسيانا أو ظنّا. قوله: «في الأثناء قطع». (3) الأجود تحريم القطع، بل يتخيّر بينالإتمام على الأولى- كما ذكر- و بين إدخالالثانية عليها، فينوي عليها بقلبه و يشرّكبينهما في التكبير و يخصّ كلّ واحدةبذكرها بعده، و يتخيّر في التقديم، فإذاانتهت الأولى أكمل الثانية. و يتعيّن ذلكحيث يخاف على الثانية لو أخّرها. قوله: «و راكب البحر يثقّل» (4) وجوبا.