غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 125
نمايش فراداده

و يستحبّ حفر القبر قامة أو إلى الترقوة،و اللحد (1) ممّا يلي القبلة قدر الجلوس، وكشف الرأس، و حلّ العقد، و جعل التربة معه،و التلقين، و الدعاء و شرج اللبن، و الخروجمن قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهورالأكفّ (2) مسترجعين، و رفعه أربع أصابع، (3)و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الوليّبعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية قبلالدفن و بعده و تكفي المشاهدة.

و يكره فرش القبر بالساج (4) من غير ضرورة،و نزول ذي الرحم- إلّا في المرأة- و إهالتهالتراب، و تجديد القبور، (5) و النقل إلّاإلى أحد المشاهد، (6) و دفن ميّتين في قبر،(7) و الاستناد إلى القبر، و المشي عليه..

قوله: «و اللحد»

(1) مع صلابة الأرض، و إلّا فالشقّ و شبهه.

قوله: «بظهور الأكفّ»

(2) غير ذي الرحم.

قوله: «و رفعه أربع أصابع»

(3) مفرّجات إلى شبر.

قوله: «بالساج»

(4) و غيره ممّا لا يعتدّ بقيمته، أمّا بهفيحرم.

قوله: «و تجديد القبور»

(5) بالجيم و الحاء و الخاء، فالأوّل بعداندراسها على وجه الأرض سواء اندرستعظامها أم لا، إلّا أن تكون في أرض مسبّلةو تندرس عظامها فيحرم تجديدها حينئذ. والمراد بالثاني تسنيمها، و بالثالثالشقّ، أي شقّه ثانيا ليدفن فيه ميّت آخر،هذا إذا أعدّ لذلك و إلّا حرم. و ينبغياستثناء قبور الأنبياء و الأئمّة والعلماء و نحوهم من الأوّل، لما فيتجديدها و إصلاحها من تعظيم شعائر الله، ولإطباق السلف و الخلف عليه.

قوله: «إلّا إلى أحد المشاهد»

(6) إن لم يؤدّ إلى هتك الميّت و مثلته، وإلّا حرم أيضا.

قوله: «و دفن ميّتين في قبر»

(7) ابتداء أو مع إعداده لدفن المتعدّد وإلّا حرم. و إنّما يكره مع عدم الضرورةلكثرة الموتى و تعسّر الإفراد و إلّا زالتالكراهة.