و يستحبّ حفر القبر قامة أو إلى الترقوة،و اللحد (1) ممّا يلي القبلة قدر الجلوس، وكشف الرأس، و حلّ العقد، و جعل التربة معه،و التلقين، و الدعاء و شرج اللبن، و الخروجمن قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهورالأكفّ (2) مسترجعين، و رفعه أربع أصابع، (3)و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الوليّبعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية قبلالدفن و بعده و تكفي المشاهدة.
و يكره فرش القبر بالساج (4) من غير ضرورة،و نزول ذي الرحم- إلّا في المرأة- و إهالتهالتراب، و تجديد القبور، (5) و النقل إلّاإلى أحد المشاهد، (6) و دفن ميّتين في قبر،(7) و الاستناد إلى القبر، و المشي عليه..
قوله: «و اللحد» (1) مع صلابة الأرض، و إلّا فالشقّ و شبهه. قوله: «بظهور الأكفّ» (2) غير ذي الرحم. قوله: «و رفعه أربع أصابع» (3) مفرّجات إلى شبر. قوله: «بالساج» (4) و غيره ممّا لا يعتدّ بقيمته، أمّا بهفيحرم. قوله: «و تجديد القبور» (5) بالجيم و الحاء و الخاء، فالأوّل بعداندراسها على وجه الأرض سواء اندرستعظامها أم لا، إلّا أن تكون في أرض مسبّلةو تندرس عظامها فيحرم تجديدها حينئذ. والمراد بالثاني تسنيمها، و بالثالثالشقّ، أي شقّه ثانيا ليدفن فيه ميّت آخر،هذا إذا أعدّ لذلك و إلّا حرم. و ينبغياستثناء قبور الأنبياء و الأئمّة والعلماء و نحوهم من الأوّل، لما فيتجديدها و إصلاحها من تعظيم شعائر الله، ولإطباق السلف و الخلف عليه. قوله: «إلّا إلى أحد المشاهد» (6) إن لم يؤدّ إلى هتك الميّت و مثلته، وإلّا حرم أيضا. قوله: «و دفن ميّتين في قبر» (7) ابتداء أو مع إعداده لدفن المتعدّد وإلّا حرم. و إنّما يكره مع عدم الضرورةلكثرة الموتى و تعسّر الإفراد و إلّا زالتالكراهة.